علي أصغر مرواريد
337
الينابيع الفقهية
في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه . والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة ، وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة . وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء . والحد في السحق : مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه ، والأول أولى . وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد في التوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا . والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم . مسألتان : الأولى : لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان ، والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الثانية : لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر . أما الرجم فعلى ما مضى من التردد وأشبهه الاقتصار على الجلد ، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه